من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتعدى مجموع مدة صلاحيتها ثمان سنوات ، تحدد لها مدة أولية تليها ان اقتضى الحال مدة أو مدتان تكميليتان متتابعتان إذا وفى صاحب الرخصة بالالتزامات المفروضة عليه . - 3 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 24
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
