المادة 24

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

من القانون المشار إليه أعلاه رقم ،21.90 أن يتعدى مجموع مدة صلاحيتها ثمان سنوات ، تحدد لها مدة أولية تليها ان اقتضى الحال مدة أو مدتان تكميليتان متتابعتان إذا وفى صاحب الرخصة بالالتزامات المفروضة عليه . - 3 تم تغيير وتتميم أحكام