المادة 11

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 يرخص في التمديد الاستثنائي لرخصة التنقيب بقرار للوزير المكلف بالطاقة

المادة 11 من القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات): النص الكامل · Ma Loi