المادة 10

القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)

21-90Dahir n° 1-91-118 du 1er avril 1992 (loi 21-90 amendée et complétée par la loi 27-99) - édition 2016

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تنقص المساحة الأولية التي تشملها الرخصة بنسبة %10 مضروبة في "س" عند أولى المدد التكميلية للرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه مع العلم أن "س" تمثل عدد السنوات التي تشتمل عليها المدة الأولية للرخصة المذكورة ، وفيما يتعلق بالمدة التكميلية الثانية تنقص مساحة الرخصة إن اقتضى الحال بكيفية تجعلها تنخفض إلى نسبة أقصاها % 50 من مساحتها الأولية