تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.90 تنقص المساحة الأولية التي تشملها الرخصة بنسبة %10 مضروبة في "س" عند أولى المدد التكميلية للرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه مع العلم أن "س" تمثل عدد السنوات التي تشتمل عليها المدة الأولية للرخصة المذكورة ، وفيما يتعلق بالمدة التكميلية الثانية تنقص مساحة الرخصة إن اقتضى الحال بكيفية تجعلها تنخفض إلى نسبة أقصاها % 50 من مساحتها الأولية
المادة 10
القانون المتعلق بالبحث عن حقول المحروقات واستغلالها (مدونة المحروقات)
