أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 السالف الذكر . -15- إليها في المادة 12 أعلاه . ويتخذ هذا القرار عند تأسيس صندوق التوظيف ويعتبر قرارا لا رجعة فيه . يكتسب صندوق التوظيف الشخصية الاعتبارية ابتداء من تاريخ قيده في السجل التجاري وترسل الشركة المسيرة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من السجل التجاري المتعلق بصندوق التوظيف المذكور . يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا بصفة صحيحة بمجرد إصدار حصتين على الأقل ممثلة للأصول المرصودة لصندوق التوظيف ولو كانت هاتين الحصتين في حوزة حامل واحد . تـمـثل الحصص حقوق ملكية مشتركة على مجموع أصول صندوق التوظيف المعني أو بعضها . يتم إصدار حصص صندوق التوظيف وإعادة شرائها وتفويتها وفق الشروط والأشكال المحددة في نظام التسيير . تعتبر الحصص الصادرة عن صناديق التوظيف بمثابة قيم منقولة وفقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر .)1993 لا تطبق على صناديق التوظيف التي لا تتوفر على الشخصية الاعتبارية أحكام الـفـصـول مـن 960 إلــى 981 مـن الـظـهـيـر الـشـريـف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . لا يعد صندوق التوظيف ، سواء كان متمتعا أم لا بالشخصية الاعتبارية ، شركة مدنية أو تجارية أو شركة محاصة . لا يلزم حاملو حصص صندوق التوظيف بالديون المترتبة على الصندوق المذكور إلا في حدود مجموع أصوله وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم في أصول الصندوق . المادة 2617 يؤسس كل صندوق للتوظيف بمبادرة من الشركة المسيرة . يعتبر صندوق التوظيف مؤسسا فور التوقيع على نظام تسييره من لدن الشركة المسيرة والمكتتبين الأولين . ينشر تأسيس صندوق التوظيف في الحال في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية . المادة 2718 نسخــت - 26 تم تغيير وتتميم
المادة 16
قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
