المادة 15

قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

41-05Dahir n° 1-06-13 du 14 février 2006, B.O. n° 5404 du 16 mars 2006

على كل قسم على حدة . يمكن تصفية كل قسم بصفة منفردة دون أن يؤدي ذلك إلى تصفية قسم آخر . ولا تنتج تصفية هيئة التوظيف إلا عن تصفية القسم الأخير لهذه الهيئة . يلتزم كل قسم من أقسام هيئة التوظيف بالشروط المطبقة على هيئات التوظيف والمنصوص عليها في هذا القانون وفي نظام تسيير الهيئة المذكورة ، بما فيه الملحق الخاص بهذا القسم . المادة 72.2 لأجل تطبيق أحكام هذا القانون ، يراد بما يلي :  نـظـام الـتـسـيـير : وثيقة تعدها الشريكة المسيرة لهيئة التوظيف طبقا لأحكام المادة 11.3 والبند 2 من