المادة 4

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -5- المادة 68 يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف ، دفتر اليومية ودفتر الجرد ، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب الضبط في سجل خاص . غير أن الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه غير ملزمين بترقيم وتوقيع دفتر اليومية ودفتر الجرد من طرف كاتب الضبط لدى المحكمة المختصة شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر وبالموازنة وحساب العائدات والتكاليف لمدة عشر سنوات