يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة
المادة 5
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة