المادة 2

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -4- تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى " دفتر الأستاذ" وتسجل فيه وفق قائمة حسابات التاجر . يجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعية المنشأة وأقساما لحسابات الادارة وأقساما للحسابات الخاصة وفق ما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون . غير أنه يعفى الأشخاص الطبيعيون المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه من مسك دفتر الأستاذ إذا كان بالإمكان إعداد الميزان التلخيصي للحسابات مباشرة من دفتر اليومية . المادة 43 يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة " و"دفاتر مساعدة " وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة . يجب تجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ . غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه أن يقوموا بتجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة مرة في كل دورة محاسبية عند اختتام هذه الدورة . المادة 54 يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين درهم ( 10.000.000 درهم) أن يضعوا دليلا يهدف إلى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم

المادة 2 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi