2 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به . وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته ، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ، عملية عملية ويوما بيوم . يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها . يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم . غير أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي مليوني درهم ( 2.000.000 درهم) باستثناء وكلاء التأمينات القيام بما يلي : - تسجيل جميع العمليات يوما بيوم مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني في تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف؛ - تسجيل جميع ما لهم أو ما عليهم من ديون في تاريخ اختتام الدورة المحاسبية في لائحة تلخيصية فيها هوية الزبناء والموردين ومبلغ الديون المتعلقة بهم؛ - تسجيل المصاريف الضئيلة كلما دعت الضرورة على أساس مستندات إثبات داخلية يوقعها التاجر المعني بالأمر . المادة 32 يكون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية " . يتعلق كل قيد كل الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر . -2 تم تغيير المادة الأولى أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 44.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.211 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5399 بتاريخ 28 محرم 27( 1427 فبراير ،)2006 ص .522 -3 تم تغيير
المادة 1
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
