المادة 9

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون ، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية ، عند اختتام الدورة المحاسبية ، ويكون ذلك على أساس بيانات المحاسبة والجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ ودفتر الجرد . وتتضمن القوائم التركيبية المشار إليها أعلاه لموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية ، وتشكل هذه القوائم كلا لا يتجزأ