المادة 8

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -6- إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة ، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية