أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،44.03 السالف الذكر . -6- إذا كان تطبيق قاعدة محاسبية لا يكفي لتكوين صورة صادقة عن حالة المنشأة وفق ما تنص عليه هذه المادة ، يجب استدراك ذلك عن طريق الإدلاء بمعلومات تكميلية
المادة 8
القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار
