المادة 7

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا ، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك . -4 تم تغيير