المادة 10

القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار

9-88Dahir n° 1-92-138 du 30 décembre 1992 (consolidée par la loi 44-03)

تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها . يتضمن حساب العائدات والتكاليف ، بصورة إجمالية ، عائدات وتكاليف الدورة المحاسبية دون مراعاة تاريخ تحصيل العائدات أو تاريخ دفع التكاليف . تتضمن قائمة أرصدة الإدارة مكونات النتيجة الصافية ومكونات التمويل الذاتي . يبرز جدول التمويل التطور المالي للمنشأة خلال الدورة المحاسبية ، وذلك ببيان الموارد التي توفرت لها والاستخدامات التي خصصتها لها . تكمل وتشرح قائمة المعلومات التكميلية المعلومات الواردة في الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل

المادة 10 من القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية للتجار: النص الكامل · Ma Loi