المادة 3

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يعهد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتاكد من حماية الادخار الموظف في الادوات المالية ، كما تم تعريفها في المادة 2 من القانون رقم 12.44 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها او سنداتها ، والخاضعة لمختلف التشريعات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ، كما تسهر الهيئة ، طبقا لمبادئ حماية الادخار والمعاملة العادلة للمستثمرين ، على المساواة في التعامل مع المكتتبين والشفافية ونزاهة سوق الرساميل وعلى إخبار المستثمرين . وبهذا الخصوص ، تتاكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من حسن سير سوق الرساميل وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسوق السالف الذكر . وتسهر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على مراقبة نشاط مختلف الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون ، كما تقوم بالتحقق من ان المعلومات التي يجب تقديمها إلى المكتتبين في الادوات المالية وإلى الجمهور ، قد تم إعدادها ونشرها وفق القوانين والانظمة الجاري بها العمل . وتتاكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، من احترام الاشخاص والهيئات الخاضعين لمراقبتها والمنصوص عليهم في