تعين الإدارة مندوبا للحكومة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل ، ويراقب ، لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ، انشطة الهيئة المغربية لسوق الرساميل ويسهر على تقيدها بالاحكام التشريعية التي تخضع لها الانشطة المذكورة ، كما يتحقق من توفر المجلس التاديبي على جميع الإمكانيات الضرورية لمزاولة انشطته . يحضر مندوب الحكومة ، بصفة استشارية ، جميع جلسات مجلس الإدارة ويحضر مداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا كان ذلك ينسجم مع المهام الموكولة إليه . وتبلغ له محاضر الجلسات والمداولات المذكورة . ويمكنه المطالبة بالتوصل بجميع الوثائق التي يرى من الواجب الاطلاع عليها وان يقدم جميع الاقتراحات او ال آاراء التي يراها مفيدة ، ويمكنه ان يطالب بان تكون جميع القرارات موضوع مداولة ثانية قبل تنفيذها وذلك داخل اجل سبعة ( )7 ايام من ايام العمل . لا يحضر مندوب الحكومة مداولات المجلس التاديبي . ولا يمكنه التدخل باي شكل من الاشكال في مساطر التحقيق والمراقبة والعقوبات . لا يمكن لمجلس الإدارة ان يصادق نهائيا على توزيع ارباح الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلا بعد موافقة مندوب الحكومة . وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يعين مندوب الحكومة من بين الموظفين السامين من ذوي الاختصاص بالوزارة المكلفة بالمالية ويوجه في نهاية كل سنة تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته . الفصل الثاني : المهام الفرع ا ألول : مقتضيات عامة
المادة 2
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
