من هذا القانون للاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وذلك وفقا للتشريعات والانظمة المذكورة . تمثل الهيئة المغربية لسوق الرساميل المغرب لدى المؤسسات الدولية التي تم إحداثها من اجل دعم التعاون الدولي في مجال مراقبة سوق الرساميل وذلك في حدود الاختصاصات التي يمنحها لها هذا القانون . تساهم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في النهوض بالتربية المالية للمدخرين وذلك من اجل دعم حماية الادخار الموظف في الادوات المالية . تؤازر الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحكومة في تنظيم سوق الرساميل ، وتستشير الحكومة الهيئة بشان المسائل التي من شانها ان تؤثر على ممارسة صلاحيات هذه الخيرة كما هي محددة في هذا القانون . المادة 4 تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل اختصاصات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التشريعية المعمول بها إزاء الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في هذه المادة . كما تتاكد من احترامهم للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهم ولا سيما تلك المتعلقة بما يلي : وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة شركات البورصة والشركة المسيرة لبورصة القيم الخاضعة للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع ال آاخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق ببورصة القيم؛ الوديعة الخاضعة للظهير ببالمتثاوبظةيقانفوالنجرمقامع 3 ي 1 لل 2 ق . ي 3 م .9 ال 1 مبنتقاورليةخو 4 مؤربيسعسااتل آاهاخالرم 14 سي 4 ر 1 ة(و 1 م 2 ؤسسبستامتبهار الهيئات المكلفة )1993 المتعلق بالهيئات الشريف المعتبر المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛ الوديع المركزي وماسكو الحسابات والاشخاص المعنوية المصدرة الخاضعة للقانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتاسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب؛ هيئات توظيف الاموال بالمجازفة وشركاتها المسيرة الخاضعة للقانون رقم 41.05 ؛ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسساتها للتدبير والإيداع الخاضعة للقانون رقم 33.06 ؛ الاشخاص الذاتية او المعنوية الخاضعة لاحكام القانون رقم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة؛ الاشخاص الذين يدعون الجمهور إلى الاكتتاب وفق مقتضيات القانون رقم 44.12 المذكور والقانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ الاعضاء المكلفون بالتداول والاعضاء المكلفون بالمقاصة والاعضاء المكلفون بالتداول والمقاصة والشركة المسيرة وغرفة المقاصة الخاضعة للنصوص التشريعية المتعلقة بالسوق ال آاجلة للادوات المالية؛ عمليات الاستحفاظ الخاضعة للقانون رقم 24.01 ؛ بعض سندات الديون القابلة للتداول الخاضعة للقانون رقم 35.94 ؛ الاشخاص المؤهلين المشار إليهم في
المادة 4
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
