المادة 5

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تطلب من الاشخاص او الهيئات التي تخضع لمراقبتها المشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون إطلاعها على جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للقيام بمهامها . وتحدد الهيئة قائمة الوثائق ومضمونها ونموذجها وكذا حواملها وآاجال توجيهها إليها وفقا للتشريع الجاري به العمل . يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تجري في كل وقت وحين ، عمليات مراقبة ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الاشخاص او الهيئات للتاكد من احترامهم للاحكام التشريعية او التنظيمية التي تخضع لها انشطتهم . وتجرى عمليات المراقبة وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المذكورة من طرف الاعوان المشار إليهم في

AMMC — المادة 5 من قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل: النص الكامل · Ma Loi