المادة 6

قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-12Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-21

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تصدر ، لاجل تنفيذ مهامها ، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم . وتحدد في الدوريات المذكورة :  قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والاشخاص المشار إليهم اعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين؛  قواعد الاخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق واولوية مصالح الزبون؛  وعند الاقتضاء ، الإجراءات التقنية او العملية لتطبيق الاحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة عليهم . تحدد القواعد والإجراءات المبينة اعلاه ، استنادا إلى مرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين . ولا يجوز ان تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او تغيرها او تنسخها بصفة مباشرة او غير مباشرة . تبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون