يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تصدر ، لاجل تنفيذ مهامها ، دوريات تطبق على مختلف الهيئات والاشخاص الخاضعين لمراقبتها والمشار إليهم في المادة 4 من هذا القانون وكذا على مسيريهم ومستخدميهم . وتحدد في الدوريات المذكورة : قواعد الممارسة المهنية المطبقة على الهيئات والاشخاص المشار إليهم اعلاه في إطار العلاقات فيما بينهم وفي إطار علاقاتهم مع المدخرين؛ قواعد الاخلاق المهنية التي تمكن من تجنب تعارض المصالح وضمان احترام مبادئ الإنصاف والشفافية ونزاهة السوق واولوية مصالح الزبون؛ وعند الاقتضاء ، الإجراءات التقنية او العملية لتطبيق الاحكام التشريعية او التنظيمية المطبقة عليهم . تحدد القواعد والإجراءات المبينة اعلاه ، استنادا إلى مرجع من المعايير الدولية بعد استشارة المهنيين المعنيين . ولا يجوز ان تتعارض القواعد والإجراءات المذكورة مع الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل او تغيرها او تنسخها بصفة مباشرة او غير مباشرة . تبين إجراءات إعداد الدوريات في النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون
المادة 6
قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل
