قانون الهيئة المغربية لسوق الرساميل

43-122013Loi n° 43-12 · Dahir 1-13-2161 مادة
المادة 51

إذا تعلق الامر بشخص معنوي ، فإن عقوبات الحبس المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على اعضاء اجهزة إدارته او تدبيره او تسييره . يمكن إصدار عقوبات الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون ضد الشخص المعنوي المعني بالامر او ضد اعضاء اجهزة إدارته او تدبيره او تسييره . الباب السابع : مقتضيات متفرقة المادة 52 يجوز للهيئة المغربية لسوق الرسامي…

المادة 52

من هذا القانون . يدرس مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل النظام العام قبل عرضه على الإدارة للمصادقة عليه . ينشر النظام العام للهيئة المغربية لسوق الرساميل بالجريدة الرسمية . الباب الثالث : التنظيم المالي ومراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمحاسبة الفصل ا ألول : التنظيم المالي

المادة 53

تخضع لدفع عمولة لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل العمليات التالية : ا) دراسة ملفات طلب استشارة حول الانظمة الاساسية ونظام التدبير وتفويض التدبير وكذا بيان المعلومات لهيئات توظيف الاموال بالمجازفة ، المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر؛ ب) دراسة ملفات طلب استشارة واعتماد نظام تدبير وبيان معلومات…

المادة 54

تصدر قرارات العقوبة من طرف رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل وفق الراي المطابق للمجلس التاديبي . يتم إشعار الاشخاص المعنيين بالامر بالعقوبات وكذا نشرها وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المنصوص عليه في المادة 21 من هذا القانون . وحدة الدراسات والتوثيق 26 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل ان يامر بنشر قرارات العقوبة ، على نفقة المعنيين بالامر ، وذلك وفق الكيفيات التي يحددها

المادة 55

تدفع حصيلة العقوبات المالية وكذا غرامات التاخير الصادرة تطبيقا لهذا القانون والقوانين المشار إليها في المادة 4 اعلاه إلى الخزينة العامة للمملكة

المادة 56

يمكن الطعن لاجل الشطط في استعمال السلطة في القرارات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار مزاولة مهامها امام المحكمة الإدارية بالرباط

المادة 57

تعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل تقريرا سنويا حول انشطتها وانشطة سوق الرساميل . وينشر هذا التقرير بعد عرضه على رئيس الحكومة بالوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة . يجب ان يتضمن هذا التقرير وجوبا كل البحوث التي تجريها الهينة والتي لا تكون محل بحت قضائي

المادة 58

يخضع جميع مستخدمي الهيئة المغربية لسوق الرساميل واعضاء مجلس إدارتها وكذا اعضاء المجلس التاديبي فواجب كتمان السر المهني . كما يجب عليهم احترام سرية المعلومات التي يحصلون عليها والملفات الني يدرسونها ، وذلك تحت طائلة العقوبات الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي . تطبق احكام الفقرة السابقة على جميع الاشخاص الذين يدعون للتعاون مع المجلس التاديبي ، وذلك تطبيقا للفقرة 6 من المادة 20 من هذا القانون

المادة 59

يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تبرم اتفاقات مع الهيئات الاجنبية التي تمارس نفس المهام على ان تراعى في ذلك مصادقة المملكة المغربية على اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف مبرمة مع الدول المعنية ومنشورة في الجريدة الرسمية بصورة قانونية . يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل تطبيقا للاتفاقات المذكورة إنجاز عمليات بحث ومراقبة ميد…

المادة 60

لا يمكن الاحتجاج بكتمان السر المهني امام الهيئة المغربية لسوق الرساميل او السلطة القضائية التي تتصرف في إطار دعوى جنائية

المادة 61

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ سريان النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيقه ، وتظل النصوص التنظيمية المنشورة قانونا والمتخذة لاجل تطبيق القانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع ال آاخر 21( 1414 سبتمبر )1993 المتعلق بمجلس القيم المنقولة والمعلومات المطلوبة إلى الاشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في اسهمها ا…