المادة 42

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية : - 28 - - عندما تتوقف المؤسسة عن استيفاء الشروط التي على أساسها منح إليها الاعتماد؛ - عندما يعتبر هذا السحب بمثابة عقوبة تأديبية وفقا لأحكام المادة 78 أدناه . تدخل مؤسسة التدبير التي سحب منها الاعتماد مرحلة التصفية . يجب أن يكون سحب الاعتماد معللا . يقرر السحب ويبلغ وفق نفس شكليات منحه ويترتب عليه الشطب من قائمة مؤسسات التدبير المشار إليها في المادة 41 أعلاه . يتم استبدال مؤسسة تدبير وفق أحكام الفصل السابع من هذا الباب

المادة 42 من سندات الدين القابلة للتداول: النص الكامل · Ma Loi