المادة 26

سندات الدين القابلة للتداول

35-94Loi n° 35-94 (1994) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

15 لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه . يتم تملك أو تفويت الأصول المؤهلة المذكورة من قبل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بواسطة كل وسيلة قانونية ملائمة تحدد في نظام التسيير ، بما في ذلك عن طريق اكتتاب سندات

المادة 26 من سندات الدين القابلة للتداول: النص الكامل · Ma Loi