إنعاش الاستثمار

60-162017Loi n° 60-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)37 مادة
المادة 1

تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويشار إليها بعده بالوكالة . يحدد مقر الوكالة المركزي بالرباط وتحدث عند الضرورة فروع جهوية للوكالة بقرار لمجلس الإدارة . كما يجوز للوكالة أن تحدث بتنسيق مع السلطات المختصة تمثيليات بالخارج

المادة 2

تخضع الوكالة لوصايا الدولة ، ويكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لمقتضيات هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبشكل عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . الباب الثاني المهام

المادة 3

يسند إلى الوكالة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وكذا تنمية صادرات المنتوجات والخدمات باستثناء تلك المتعلقة منها حسب الحالة ، بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات والهيئات الأخرى في مجال إنعاش الاستثمارات و الصادرات…

المادة 4

علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، تتولى الوكالة وفقا للاستراتيجية الوطنية لمناطق الأنشطة الصناعية والتجارية والتكنولوجية تنمية مناطق للأنشطة مخصصة لقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيات وذلك بالتشاور مع القطاعات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية . يراد بمناطق الأنشطة ، في مفهوم هذا…

المادة 5

تتولى الوكالة القيام بأعمال كتابة لجنة الاستثمارات التي يترأسها رئيس الحكومة وتقديم العون والمساعدة للسلطات العمومية ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لوكالة التنمية الفلاحية وكذا للمراكز الجهوية للاستثمار ، في مجال إبرام العقود والاتفاقيات المزمع إبرامها مع المستثمرين والسهر على تتبعها . الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام

المادة 7

يتألف مجلس إدارة الوكالة من الأعضاء التالي بيانهم : - ممثلين عن الإدارة؛ - رئيس جمعية رؤساء الجهات أو من ينوب عنه؛ - رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛ - ممثل عن جمعيات المصدرين؛ - ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ -6- - ممثل عن مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ - أربع خبراء يعينون…

المادة 8

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة . ولهذه الغاية ، يمارس على الخصوص الاختصاصات التالية : - حصر برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية والتوجهات التي تحددها الحكومة والمصادقة عليه؛ - الموافقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ - إعداد مشروع الميز…

المادة 9

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك : - لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المالية الموالية؛ - لتقييم العمليات التي قامت بها الوكالة بالنسبة للاستثمارات والصادرات . يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها على الاقل نصف عدد أعضائه…

المادة 10

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة استشارية يحدد تأليفها وكيفية سيرها

المادة 11

يعين المدير العام للوكالة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية : - ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛ - يبرم باسم الوكالة ، الاتفاقيات الإطار مع الدولة والتي تحدد الأهداف المسطرة والوسائل المادية المبأة لها وينفذها؛ - يسهر على تسيير الوكالة وي…

المادة 12

يجوز للوكالة أن تطلب رسميا ، من الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها والمراكز الجهوية للاستثمار مدها وتزويدها بكافة الوثائق والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامها ولإعداد الإحصائيات المتعلقة بنشاط الاستثمار والتصدير

المادة 13

تبرم الوكالة مع المراكز الجهوية للاستثمار مذكرات تفاهم لتتبع المستثمرين والمصدرين على الصعيد الجهوي . الباب الرابع لجنة التوجيه والتتبع

المادة 14

تحدث لدى المجلس الإداري للوكالة ، لجنة للتوجيه والتتبع تضطلع بما يلي : - اقتراح التوجهات الواجب اتباعها في مجال تنمية الاستثمارات والصادرات؛ - إبداء الرأي حول كل المسائل المتعلقة بتنمية الاستثمارات والصادرات التي تعرضها الحكومة على الوكالة؛ - إبداء الرأي حول اتفاقيات الإطار التي يجب إبرامها مع الدولة؛ - صياغة التوصيات والمقترحات…

المادة 15

يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بالمنافع التي يمتلكها أو التي اقتناها وكذا بالمهام التي يزاولها في مجال اقتصادي معين . يفقد العضو الذي يوجد في إحدى حالات تضارب المصالح المشار إليها أعلاه صفة العضوية في لجنة التوجيه والتتبع ويتم اختيار من يحل محله داخل أجل أقصاه 60 يوما للفترة المتبقية لانتدابه

المادة 16

تحدد قواعد تنظيم وكيفيات سير لجنة التوجيه والتتبع وفقا للنظام الداخلي للوكالة المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون . الباب الخامس التنظيم المالي

المادة 17

تتكون ميزانية الوكالة مما يلي : -1 في باب الموارد : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة أو كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص؛ - مساهمات الهيئات الوطنية أو الأجنبية المقدمة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛ - المداخيل والأرباح المتأتية من الخدمات المقدمة ومن أنشطتها؛ - العائدات والمداخيل المتأتية من م…

المادة 18

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العمومية ، تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تجريها الدولة بهدف النظر في مطابقة تسيير هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف التي تضطلع بها ولأدائها التقني والمالي وكذا من صحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير العام

المادة 19

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 18 أعلاه ، لجنة تتألف من خبراء وعون ومحاسب يعينهم وزير المالية

المادة 20

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 19 أعلاه ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال والتوريدات المبرمة من قبل الوكالة وشروط اقتناء العقارات التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القي…

المادة 21

لأجل القيام بمهامها يمكن للجنة في أي وقت أن تمارس السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان ولها أن تقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق التي توجد بحوزة الوكالة والاطلاع عليها . تعد اللجنة تقارير عن أعمالها وتبلغها إلى أعضاء مجلس الإدارة

المادة 22

تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مراقب الحسابات طبقا للنصوص الجاري بها العمل . ويحال التقرير المعد حول التدقيق إلى أعضاء مجلس الإدارة . يعين مراقب الحسابات من قبل مجلس الإدارة لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 23

يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف وله أن يعترض عليها . في هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير العام الذي يمكن أن يأمر بالتأشير على القرار أو مباشرة تأدية النفقات . ويقوم العون المحاسب بتأدية النفقات ماعدا في الحالات التالية : - عدم توفر الاعتمادات الكافية؛ - عدم تبرير إنجاز العمل؛ -…

المادة 24

يتم تحصيل ديون الوكالة طبقا لأحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية . - 12 - الباب السادس المستخدمون

المادة 25

يتكون مستخدمو الوكالة من : - أطرو أعوان تقوم الوكالة بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميها وكذا من متعاقدين؛ - موظفين ملحقين لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز للوكالة أيضا أن تستعين بخبراء أو مستشارين تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة . الباب السابع أحكام ختامية وانتقالية

المادة 26

تنسخ ابتداء ن دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام القانون رقم 41.08 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.22 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 الصادر في 25 من ذي الحجة 17( 1396 دجنبر )1976 المتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات والظه…

المادة 27

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . يعفى بموجب قانون للمالية نقل الأملاك المشار إليها في هذه المادة من رسوم ال…

المادة 28

ينقل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الوكالة الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

المادة 29

تحل الوكالة محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء : - فيما يخص ممتلكات المؤسسات الثلاثة التي تنتقل إليها بموجب المادة 27 أعلاه؛ - في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة ، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز…

المادة 30

ينقل إلى الوكالة المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين للنظام…

المادة 31

بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة ، يظل المستخدمون المنقولون إلى الوكالة منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 32

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ 3 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 33

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 34

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 35

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 36

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 37

النص متوفر بالفرنسية فقط.