يشمل التحصيل الجبري مجموع المبالغ المستحقة الواجبة على نفس المدين . p. 11 الفرع الرابع درجات التحصيل الجبري المادة :39 تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي : - الإنذار ؛ - الحجز ؛ - البيع . ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه . الإنذار المادة :40 يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار . المادة :41 لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما ( )30 ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما ( )20 على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه . المادة :42 يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك . كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أو عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل . المادة :43 يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية . في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه ، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه . ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل . وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات "عجز عن التوقيع" أو "رفض التوقيع ". إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار ، يشار إلى ذلك على الأصل ، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار . p. 12 وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته ، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له . الحجز المادة :44 يتم حجز الأثاث والأمتعة المنقولة والمحاصيل والثمار تنفيذا للترخيص المشار إليه في
المادة 38
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
