المادة 39

قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

15-97Loi n° 15-97 · B.O. n° 4800 du 1er juin 2000 · éd. arabe consolidée au 25-12-2023

تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي : - الإنذار؛ - الحجز؛ - البيع . ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه

المادة 39 من قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: النص الكامل · Ma Loi