تباشر إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية حسب الترتيب التالي : - الإنذار؛ - الحجز؛ - البيع . ويمكن أيضا اللجوء إلى الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 76 إلى 83 أدناه
المادة 39
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
