يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة . تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة . يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل . لا ي…
مدونة التجارة
في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين
في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد . في حالة القسمة ، يجب على من آل إليه الأصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد
يشطب تلقائيا على كل تاجر : .1 صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛ .2 توفي منذ أكثر من سنة؛ .3 ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات . المادة 2455 يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص الاعتباري : - 1 ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو ال…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - حلت عبارة "الشخص الاعتباري" محل عبارة "الشخص المعنوي" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 21 - غير أن للمصفي أن يطلب تمديد آجال التصفية ، ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده فسنة . ويبت رئيس المحكمة في طلب التمديد قبل تسجيله بواسطة تقييد تعديلي
يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة
يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة . الفصل الثالث : آثار التقييدات
يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة تاجر ، مع ما يترتب عنها من نتائج ما لم يثبت خلاف ذلك
لا يجوز للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين 25 الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجوا تجاه الغير ، إلى غاية تسجيلهم ، بصفتهم التجارية ، إلا أنهم يخضعون مع ذلك لجميع الالتزامات المترتبة عن هذه الصفة
في حالة تفويت أو إكراء أصل تجاري ، يبقى الشخص المسجل مسؤولا على وجه التضامن عن ديون خلفه أو مكتريه ، ما لم يشطب من السجل التجاري أو لم يعدل تقييده مع البيان الصريح للبيع أو الإكراء
لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري . - 25 حلت عبارة "الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين" محل عبارة "الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 22 - لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير ، خلال مزاولة نشاطهم ا…
بعد انصرام شهر واحد عن إنذار 26 موجه من لدن الإدارة ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1.000 درهم و 5.000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية وكل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزم بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات هذا القانون ، إن لم يطلب التقييدات الواجبة في الآجال المنصوص عليها . وتطبق الغرامة ذاتها في حالة عدم مراعاة مقتضيات المادة
يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالأمر ، وذلك بطلب من القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري ، بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه بصفة قانونية . تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين . وإذا لم يتم ضمن هذا الأجل أمكن إصدار حكم بغرامة جديدة . في هذه الحالة الأخيرة ، إذا تعلق الأمر بفتح فرع أو…
من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة" . -11 تم تغيير وتتميم
يترتب على عدم مراعاة مقتضيات المادة 49 في شأن الإشارة إلى بعض البيانات على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية ، تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 64 على كل بيان غير صحيح ضمن بسوء نية على الوثائق التجارية للتجار والشركات التجارية
بصرف النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ، يكون في حالة العود كل من سبق أن حكم عليه بغرامة وارتكب نفس الجنحة خلال الخمس سنوات التي تلت الحكم بالإدانة غير القابل لأي طعن . تضاعف في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في المادة
لا تحول مقتضيات المادتين 64 و 66 دون تطبيق مقتضيات القانون الجنائي عند الاقتضاء . - 27 انظر الفقرة 3 من المادة 11 من المرسوم رقم ،2.96.906 السالف الذكر : "وإذا افترض رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.95 وجب عليه أن يبلغ ذلك إلى النيابة العامة" . - 24 - الفصل الخامس : العنوان التجاري
لا يجوز لمن يستغل مؤسسة تجارية بمفرده أو مع شريك بالمحاصة أن يقيد إلا اسمه العائلي كعنوان تجاري . ولا يجوز له أن يضيف إلى عنوانه التجاري أي شيء يفيد وجود رابطة شركة . غير أن بإمكانه إضافة كل بيان من شأنه أن يعرف بشخصه أو بمؤسسته شريطة أن تكون تلك البيانات مطابقة للحقيقة وألا تؤدي إلى التضليل أو تمس بمصلحة عامة
إن الحق في استعمال اسم تاجر أو عنوان تجاري مقيد بالسجل التجاري ومشهر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية يختص به مالكه دون غيره . لا يجوز أن يستعمل من طرف أي شخص آخر ولو من طرف من له اسم عائلي مماثل؛ ويتعين على هذا الأخير حين إنشاء عنوان تجاري أن يضيف إلى اسمه العائلي بيانا آخر يميزه بوضوح عن العنوان التجاري الموجود سابقا
يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة . ويتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت . ويتحمل الوارث نفس الالتزام إذا أراد الانتفاع بالحقوق الناتجة عن التقييد في السجل التجاري
يجوز لمن استعمل اسمه بدون إذنه في عنوان تجاري مسجل في السجل ، أن يلزم من استعمله بصفة غير قانونية ، بتعديل البيان الذي قام بتسجيله بغض النظر عن دعوى التعويض ، إن اقتضى الحال
يفقد الامتياز المترتب عن التقييد كل شخص لم يستعمل اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو تسمية تجارية أكثر من ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ التقييد في السجل التجاري أو أوقف ذلك الاستعمال منذ أكثر من ثلاث سنوات . يمكن النطق بتشطيب هذا التقييد من طرف المحكمة بناء على طلب كل ذي مصلحة . ويشار إلى هذا التشطيب بهامش التقييد ، ويعطى به إشعار لمصل…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -29 حلت عبارتي "الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي "الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين" بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . - 30 انظر المادة 2 من قرار لوزير العدل رقم 106.97 السالف الذكر . - 26 - المادة 3177 يجب ألا تشير الن…
يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الذاتيين 29 خلال الثلاثة أشهر الموالية لفتح المؤسسة التجارية أو لاقتناء الأصل التجاري . يجب أن يطلب تسجيل الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص داخل الثلاثة أشهر الموالية للإحداث أو التأسيس . يجب تقديم طلب تسجيل الفروع أو الوكالات المغربية أو الأجنبية وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات ال…
لا يجوز لكاتب الضبط قبول أي طلب يرمي إلى تسجيل تاجر أو شركة تجارية في السجل التجاري إلا بعد الإدلاء بشهادة التقييد في جدول الضريبة المهنية (البتانتا) ، وعند الاقتضاء ، عقد تفويت الأصل التجاري أو عقد التسيير الحر .30 -28 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 32 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص ،2741 كما تم تغييره وتتميمه . - 33 تم تتميم أحكام القسم الرابع من الكتاب الأول من…
تعرض المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري أمام رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر . تبلغ الأوامر الصادرة في هذا الشأن إلى المعنيين بالأمر وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية .32 الباب الثالث : آجال الأداء 33 المادة 1-78 يتعين تحديد أجل لأداء المبالغ المستحقة على المعاملات المنجزة بين التجار ، ضمن الشروط المتعلقة بالأداء ال…
الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية
يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية . ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل كالاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والأثاث التجاري والبضائع والمعدات والأدوات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية وبصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل . القسم الثاني : العقود المتعلقة بالأصل التجاري الباب الأول : بيع الأصل التجاري
يتم بيع الأصل التجاري أو تفويته وكذا تقديمه حصة في شركة أو تخصيصه بالقسمة أو بالمزاد ، بعقد رسمي أو عرفي . ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع . ينص العقد على : .1 اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع تمييز ثمن العناصر المعنوية والبضائع والمعدات؛ .2 حالة تقييد الامتيازات والرهون المقامة على الأصل؛ .3 وعند الاقتضاء ، الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم وعنوان المكري؛ .4 مصدر ملكية الأصل التجاري
إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك . إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقد أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك . يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ عقد البيع
بعد التسجيل ، يجب إيداع نسخة من العقد الرسمي أو نظير من العقد العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة التي يستغل في دائرتها الأصل التجاري أو المؤسسة الرئيسية للأصل ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخه ، إذا كان البيع يشمل فروعا . يقيد مستخرج من هذا العقد في السجل التجاري . يتضمن المستخرج تاريخ العقد والأسماء الشخصية والعائلية للمالك الجديد و…
وكذا اختيار موطن في دائرة المحكمة . يقوم كاتب الضبط بنشر المستخرج المقيد بالسجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية على نفقة الأطراف . يجدد هذا النشر بسعي من المشتري بين اليوم الثامن والخامس عشر بعد النشر الأول . المادة 84 يجوز لدائني البائع سواء كان الدين واجب الأداء أ…
يجوز للبائع عند وجود تعرض على أداء الثمن وفي كل الأحوال ، وبعد انصرام أجل عشرة أيام على الأجل المحدد للتعرض ، أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض الثمن رغم التعرض ، شرط أن يودع لدى كتابة الضبط مبلغا كافيا يحدده قاضي المستعجلات لتغطية ما يحتمل من ديون عن هذا التعرض قد يعترف بها البائع أو يصدر حكم بثبوتها في ذمته
تخصص المبالغ المودعة أساسا لضمان الديون التي وقع التعرض من أجل تأمينها . ويعطى لهذه الديون دون غيرها امتياز خاص على الإيداع من دون أن ينتج مع ذلك انتقال قضائي لصالح المتعرض أو المتعرضيـن المعنيين تجاه دائني البائع الآخرين الذين تعرضوا ، إن وجدوا . تبرأ ذمة المشتري ابتداء من تنفيذ الأمر الاستعجالي وتنتقل آثار التعرض إلى كتابة الضبط
لا يمنح قاضي المستعجلات الإذن المطلوب إلا بعد تقديم المشتري المدخل في الدعوى تصريحا يسجل تحت مسؤوليته الشخصية بعدم وجود دائنين آخرين قدموا تعرضا غير الذين بوشرت المسطرة ضدهم . ولا يبرئ تنفيذ الأمر الاستعجالي ذمة المشتري تجاه الدائنين الذين تعرضوا قبل هذا الأمر ، إن وجدوا
إذا كان التعرض بدون سند أو بدون سبب أو باطلا من حيث الشكل ولم تقم دعوى في الموضوع ، جاز للبائع أن يطلب من قاضي المستعجلات الإذن بقبض ثمن البيع بالرغم من وجود التعرض
لا تبرأ ذمة المشتري تجاه الأغيار إذا دفع الثمن للبائع من دون أن يباشر النشر وفق الشكل المحدد أو قبل انصرام أجل خمسة عشر يوما أو من دون أن يراعي التقييدات والتعرضات
تبقى براءات الاختراع وعلامات الصنع والتجارة والخدمة والرسوم والنماذج الصناعية التي شملها بيع أصل تجاري خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعية فيما يخص طرق انتقالها . - 33 - كما أن حقوق الملكية الأدبية والفنية التي شملها بيع أصل تجاري تبقى خاضعة للتشريع المتعلق بحماية الملكية الأدبية والفنية فيما يخص طرق انتقالها . الفصل ا…
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 34 - الفصل الثاني : حقوق دائني البائع ، زيادة السدس
يجب أن يتم التقييد ، تحت طائلة البطلان ، بسعي من البائع داخل أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ عقد البيع . تعطى لهذا التقييد الأولوية على كل تقييد اتخذ في الأجل نفسه يكون سببه راجعا للمشتري . يحتج بالتقييد في مواجهة التسوية القضائية والتصفية القضائية للمشتري . -41 تم تغيير وتتميم
تضع كتابة ضبط المحكمة التي تلقت عقد البيع نسخة أو نظيرا منه رهن إشارة كل متعرض أو مقيد قصد الاطلاع عليه في عين المكان وذلك داخل الثلاثين يوما التي تلي النشر الثاني المنصوص عليه في المادة
يجوز داخل الأجل المحدد في المادة السابقة لكل دائن مقيد أو متعرض داخل أجل خمسة عشر يوما المحدد في المادة ،84 أن يطلع على عقد البيع وعلى التعرضات بكتابة ضبط المحكمة . وإذا كان ثمن البيع غير كاف لتسديد مطالب الدائنين السابق ذكرهم جاز له أن يزيد في ثمن البيع السدس على الثمن الرئيسي للأصل التجاري دون أن يشمل البضائع والمعدات ، مع مراعاة أحكام
لا تقبل زيادة السدس بعد بيع قضائي للأصل التجاري أو بعد بيع بالمزاد العلني ممارس وفق أحكام المواد من 115 إلى 117 بطلب من سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من الشركاء على الشياع في الأصل
يجب على كاتب الضبط الذي يشرف على البيع ألا يقبل المزايدة إلا من طرف الأشخاص الذين يودعون بين يديه مبلغا مخصصا لأداء الثمن على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الثمن الكلي للبيع الأول ولا عن جزء ثمن البيع نفسه المشترط أداؤه ناجزا بإضافة الزيادة عليه
تجري المزايدة بعد إضافة السدس وفق الشروط والآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة . تنتقل آثار التعرضات إلى ثمن المزايدة
إذا رسا ثمن البيع نهائيا ، سواء وقع المزاد أم لا ، ولم يتفق الدائنون على توزيع الثمن حبيا ، وجب على المشتري بناء على إنذار من طرف أي دائن أن يودع بكتابة الضبط ، خلال الخمسة عشر يوما التالية ، الجزء المستحق من الثمن والجزء الباقي متى صار مستحقا وذلك للوفاء بما عسى أن يترتب عن التعرضات والتقييدات الواقعة على الأصل التجاري وعلى التفويتات التي وقع تبليغها . - 35 - الفصل الثالث : دعوى الفسخ
يجب لقيام دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الإشارة إليها وتخصيصها صراحة في تقييد الامتياز المنصوص عليه في المادة .92 ولا يمكن ممارستها تجاه الغير بعد انقضاء الامتياز . تقتصر هذه الدعوى مثل الامتياز على العناصر التي يشملها البيع وحدها
إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع بما فيها العناصر التي لحقها انقضاء امتيازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها . يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية ، رضائية أو قضائية على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز ع…
