مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 101

يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم . لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ

المادة 102

إذا نتج عن العقد فسخ بقوة القانون أو إذا حصل البائع على فسخ رضائي من طرف المشتري ، وجب عليه تبليغ الدائنين المقيدين في موطنهم المختار الفسخ المستوجب أو الرضائي الذي لا يصير نهائيا إلا بعد ثلاثين يوما من هذا التبليغ

المادة 103

إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني سواء كان بطلب من طرف سنديك التسوية أو التصفية القضائية أو من أي مصف أو مسير قضائي أو كان قضائيا بطلب من أي ذي حق ، وجب على الطالب أن يبلغ ذلك للبائعين السابقين في الموطن المختار في تقييداتهم مصرحا لهم بسقوط حقهم في دعوى الفسخ تجاه من رسا عليهم المزاد إذا لم يرفعوها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ . - 36 - الباب الثاني : تقديم الأصل التجاري حصة في شركة

المادة 104

يجب أن يتم شهر تقديم الأصل التجاري حصة في شركة وفق الشروط المحددة في المادة .83 يجب على كل دائن ، غير مقيد ، للشريك الذي قدم الأصل التجاري حصة في شركة ، أن يصرح بالمبلغ المستحق داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية للنشر الثاني المنصوص عليه في المادة 83 على أبعد تقدير لدى كتابة ضبط المحكمة التي تلقت العقد . ويسلم له كاتب الضبط إيصالا بذلك

المادة 105

إذا لم يقدم الشركاء أو أحدهم داخل الثلاثين يوما الموالية للنشر الثاني دعوى بإبطال الشركة أو الحصة أو إذا لم يقع التصريح بالإبطال تبقى الشركة ملزمة على وجه التضامن مع المدين الرئيسي بأداء الدين الثابت المصرح به في الأجل المذكور . في حالة تقديم أصل تجاري حصة من شركة إلى شركة أخرى لاسيما على إثر دمج شركتين أو انفصالهما ، لا تطبق ال…

المادة 106

يجوز رهن الأصل التجاري وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 107

ينشأ رهن الأصل التجاري كتابة بمحرر رسمي أو عرفي . يتضمن عقد الرهن هوية الأطراف وموطنهم وتعيين الفروع ومقارها التي قد يشملها الرهن . -42 تم نسخ وتعويض الباب الثالث أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 108

لا يجوز أن يشمل رهن الأصل التجاري سوى العناصر المحددة في المادة 80 من هذا القانون باستثناء البضائع . إذا شمل الرهن براءة الاختراع ، فإن الشهادة الإضافية المنطبقة عليها والناشئة بعده ، تكون مشمولة أيضا بالرهن كالبراءة الأصلية . إذا لم يبين العقد محتوى الرهن بصفة صريحة ودقيقة ، فإن الرهن لا يشمل إلا الاسم التجاري والشعار والحق في الكراء والزبناء والسمعة التجارية

المادة 109

يحتج برهن الأصل التجاري في مواجهة الغير ، ابتداء من تاريخ تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب التشريع الجاري به العمل

المادة 110

تحدد مرتبة الدائنين المرتهنين فيما بينهم حسب تاريخ تقييدهم في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة . الباب الرابع : الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه الفصل الأول : تحقيق الرهن

المادة 111

في حالة نقل الأصل التجاري ، تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل النقل بإعلام الدائنين المرتهنين برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمقر الجديد الذي يريد أن يستغله فيه . يجب على البائع أو الدائن المرتهن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الثلاثين يوما التالي…

المادة 112

أعلاه بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.99 في 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس )2016 ص .5857 - 39 - المدين عن إجراء البيع في الأجل المضروب ، تأمر…

المادة 113

يجوز لكل دائن يباشر إجراء حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء ، أن يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له . تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع ، أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له ، يقع بيع الأصل التجاري إستجابة لعريضة الدا…

المادة 114

علاوة على طرق التحقيق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود ، يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون ، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود 45 . يرفع الطلب إلى المحكمة التي يستغل بدائرتها الأصل التجاري والتي تبت طبقا لمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة السابقة

المادة 115

يبلغ كاتب الضبط للمحكوم عليه الحكم أو ، في حالة الاستئناف ، القرار القاضي ببيع الأصل التجاري فور صدوره؛ كما يقوم المحكوم له علاوة على ذلك بنفس الإجراء تجاه البائعين السابقين طبقا للمادة .103 -45 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 114 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 40 - يبلغ المقرر القضائي طبق…

المادة 116

تجرى المزايدة لدى كتابة الضبط التي نفذت الإجراءات بعد ثلاثين يوما من التبليغات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية للمادة السابقة . غير أنه يمكن تمديد الأجل نتيجة الظروف بأمر معلل من رئيس المحكمة لمدة لا يمكن أن يتجاوز مجموعها تسعين يوما تدخل ضمنها الثلاثون يوما الأولى . يبلغ عون التنفيذ في الأيام العشرة الأولى من هذا الأج…

المادة 117

إذا حل اليوم والساعة المعينان لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته قام عون التنفيذ ، بعد التذكير بالأصل التجاري الذي هو موضوع المزايدة وبالتكاليف التي يتحملها وبالعروض الموجودة وآخر أجل لقبول عروض جديدة ، بإرساء المزاد بعد انقضاء هذا الأجل على المتزايد الأخير الموسر الذي قدم أعلى عرض أو قدم كفيلا موسرا . ويحرر محض…

المادة 118

يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه ، إن أصدرت حكمها بالأداء ، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك . وتصدر حكمها على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113 وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء . تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على البيع الذي أمرت به المحكمة

المادة 119

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزاماته خلال عشرة أيام ، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته ، داخل أجل الشهر الموالي للعشرة أيام . تنحصر إجراءات البيع المعاد في إعلان جديد تتبعه مزايدة جديدة . يتضمن الإعلان علاوة على البيانات العادية ، بيان المبلغ الذي وقف به المزاد الأول…

المادة 120

علاوة على البيع بالتراضي المنصوص عليه في البند 2 من الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود ، يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات ، كلا على حدة ، متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب ، بعد عشرة أيام على الأقل ، من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجروا تقييدهم قبل الإخطار - 42 -…

المادة 121

لا تقبل أية زيادة بالسدس على المزاد إذا تم البيع قضائيا بالمزاد العلني . الفصل الثاني : تطهير الديون المقيدة المادة 47122 يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد . إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به ، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين ، أن يخطر ، تحت طائلة س…

المادة 122

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 43 - بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن ، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛ .2 جدول من ثلاثة أعمدة يبين في : العمود الأول : تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛ العمود الثاني : أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛ ا…

المادة 123

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 124

يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل . ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة . غير أنه يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أو من قاضي المستعجلات ، حسب الحالات وفي أي طور من أطوار المسطرة ، تعيين حارس آخر

المادة 125

لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين

المادة 126

تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته . ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة 113 والمواد من 114 إلى 117 والفقرة الثالثة من المادة

المادة 127

إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد

المادة 128

يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع ومن رسا عليه المزاد . ويتعين عليه ، علاوة على ثمن مزايدته ، أن يرد للمشتري الذي فقد الحيازة المصاريف والتكاليف المشروعة المترتبة عن العقد والتبليغ والتقييد والشهر وأن يرد المصاريف والتكاليف المشروعة الناشئة عن إعادة البيع لمن له الحق فيها

المادة 129

تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد

المادة 130

يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع ، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة عن هذا الفائض ابتداء من تاريخ كل أداء . - 45 - الفصل الثالث : إجراءات التقييد المادة 48131 يجب على البائع أو الدائن المرتهن أن يجري تقييدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة لضمان امتيازه . المادة

المادة 131

أعلاه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -49 تم نسخ المواد 132 و 133 و 134 و 135 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 أعلاه بمقتضى المادة 10 من القانون رقم 21.18 السالف الذكر . -50 تم نسخ وتعويض

المادة 132

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 133

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 134

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 135

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 136

إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تظهيره ينقل الامتياز . المادة 50137 يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي ، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة . -48 تم نسخ وتعويض

المادة 137

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 138

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 139

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 140

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 141

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 142

الفصل الرابع : توزيع الثمن

المادة 143

داخل الخمسة أيام الموالية لإيداع الثمن بكتابة الضبط أو الجزء المستحق منه إذا كان الثمن لا يكفي للوفاء الكامل للدائنين وإذا لم تستعمل الصلاحية المخولة له بمقتضى الفقرة السابعة للمادة 113 يقدم المشتري أو الراسي عليه المزاد عريضة إلى رئيس المحكمة قصد انتداب قاض واستدعاء الدائنين أمام القاضي المنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم في الموطن المختار في التقييدات من أجل التراضي حول توزيع الثمن

المادة 144

يعلن عن افتتاح إجراءات التوزيع للعموم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدائنين بإعلانين تفصل بينهما عشرة أيام في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . يعلق علاوة على ذلك إعلان لمدة عشرة أيام في لوحة خاصة بمقر المحكمة . يجب ، عند توجيه الاستدعاء للحضور ، مراعاة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما بين تاريخ آخر إعلان واليوم المحدد للحضور أمام المحكمة

المادة 145

إذا اتفق الدائنون ، يحرر القاضي المنتدب محضرا بتوزيع الثمن بتسوية ودية ويأمر بتسليم قوائم الترتيب وتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين

المادة 146

إذا لم يتفق الدائنون أمرهم القاضي المنتدب بأن يودعوا لدى كتابة الضبط ، تحت طائلة السقوط ، طلبهم بترتيب الدائنين مع الإدلاء بسنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم

المادة 147

يعد القاضي المنتدب عند انقضاء أجل التقديم وبعد الاطلاع على الوثائق المقدمة مشروعا للتوزيع؛ يستدعى الدائنون وكل طرف معني برسالة مضمونة أو بإخطار يتم - 47 - بالطريقة العادية للتبليغ ، لدراسته والاعتراض عليه عند الاقتضاء ، خلال ثلاثين يوما من يوم التوصل بالرسالة أو الإخطار . يسقط حق الدائنين وباقي الأطراف المنذرين إذا لم يطلعوا على المشروع ولم يتعرضوا عليه قبل انقضاء الأجل السابق

المادة 148

تقدم الاعتراضات عند وجودها إلى جلسة المحكمة ويبت فيها ابتدائيا أو انتهائيا حسب القواعد العادية للاختصاص

المادة 149

إذا أصبح التوزيع النهائي قابلا للتنفيذ ، أمر القاضي بتسليم قوائم الترتيب للمعنيين بالأمر وبتشطيب تقييدات الدائنين غير المرتبين . يتم استيفاء مبالغ قوائم الترتيب بصندوق كتابة الضبط بالمحكمة التي تمت فيها الإجراءات . تخصم دائما وقبل كل شيء مصاريف التوزيع من المبالغ المخصصة له

المادة 150

إذا كان الثمن مؤدى بأقساط فإن قوائم الترتيب تسلم مجزأة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات المفيدة على هامش التقييدات أولا بأول حين أداء القوائم المجزأة . في حالة احتفاظ المشتري بالأجل المشترط من طرف المدين الأصلي أو الواجب مراعاته من قبله تجاه الدائنين ، فإن قوائم الترتيب تخضع لنفس الأجل