قانون الضمانات المنقولة

21-182019Loi n° 21-18 · BO 684027 مادة
المادة 1

يهدف هذا القانون إلى مراجعة النظام القانوني للضمانات المنقولة من أجل تحقيق الأهداف التالية : - تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة ، عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ - تحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ - ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة؛…

المادة 2

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 3

من المرسوم رقم 2.19.327 بتاريخ 2 صفر 8( 1441 أكتوبر )2019 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 23 ربيع الأول 21( 1441 نوفمبر ،)2019 ص .10806 المادة 3 -6- تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر ، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها ، في إطار التقيد بأحك…

المادة 4

من المرسوم المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 4 علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية : - تمكين مستعملي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من فتح حسابات خاصة بهم ، للقيام بجميع العمليات المتا…

المادة 5

من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 5 تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، على الخصوص العناصر التالية : -1 تحديد هوية الراهن من خلال : -9- -1 هوية الراهن؛ -2 هوية المرتهن ، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات؛ -3 مبلغ الدين وعند الاقتضاء ، المبل…

المادة 6

من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 6 تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، العناصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه . -11- الباب الخامس : وكيل الضمانات

المادة 7

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 8

من المرسوم المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 8 لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتضمن كل إشعار بتجديد تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، على الخصوص العناصر التالية : -10- يجوز الإدلاء بشهادة الإشعار بالتقييد في السجل الوطني أمام القضاء لإثبات تاريخ نفاذ سريان التقييد

المادة 9

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 10

من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 10 عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 تقوم الإدارة المشرفة على تدبير السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بإجراء كل تقييد تعديلي أو تشطيب بناء على مقرر قضائي نهائي . وتحتفظ الإدارة السالفة الذكر بنسخ من المقررات القضائية التي تم على أساسها إجراء العمليات المذكورة . -16 انظر

المادة 11

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 12

يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، يشار إليه بعده بالسجل الوطني ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها ، وإجراء التقييدات اللاحقة ، وكذا التشطيبات المنصبة عليها ، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق…

المادة 13

تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة ، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي .13 كما يحدد هذا النص التنظيمي 14 كيفيات الاطلاع على السجل الوطني . - 13 أنظر المادة الأولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.20.110 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 20( 1441 فبراير )2020 بإحداث…

المادة 14

تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون . ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أ…

المادة 15

يتضمن كل تقييد في السجل الوطني 16 ما يلي : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها ، والتقييدات المتعلقة بها ، والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب المادة 12 من القانون المذكور ، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل . - 15 انظر

المادة 16

يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها ، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده . ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه ، وذلك خلال أجل أقصاه خمس ( )5 سنوات ، ما لم يتم تجديد هذا التق…

المادة 17

يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها ، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما بعد انتهاء أجل تقييدها ، أو بعد الوفاء بالدين ، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون

المادة 18

يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر . يشطب تلقائيا على تقييد هذا الوعد ، إذا لم يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل انقضاء هذه المدة .18 وفي حالة تقييد الرهن 19 بدون حيازة موضوع الوعد ، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ ت…

المادة 19

يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم ، بصفته وكيلا عنهم ، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير ، وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها . تسري على وكيل الضمانات جميع المقتضيات المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 20

يتضمن عقد وكالة الضمانات ، تحت طائلة البطلان ، البيانات التالية : - تسمية الوكيل بصفته "وكيلا للضمانات"؛ - هوية وكيل الضمانات ، وعند الاقتضاء ، موطنه؛ - هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛ - مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته؛ - تحديد الدين أو الديون المضمونة ، وعند الاقتضاء ، المبلغ الأقصى لأصل الدين أو العناصر المحددة له

المادة 21

استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود ، يجوز لوكيل الضمانات ، دون إذن صريح من الموكل : - التقاضي باسم الدائنين؛ - إنشاء الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة؛ - التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه . - لا يجوز للدائنين الم َو ِكلين ممارسة صلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم . يتم…

المادة 22

تنسخ وتُ َع َّوض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و 342 و 1170 و 1171 و 1175 و 1176 و 1177 و 1178 و 1186 و 1188 و 1190 و 1191 و 1192 و 1194 و 1198 و 1200 و 1201 و 1204 و 1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل ،1249 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قان…

المادة 23

تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية ، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين ، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة . لا تخضع لمساطر التنفيذ المبالغ المقيدة في الحساب المشار إليه في الفقرة أعلاه ، والتي تخصص لفائدة الدائنين الذين يمثلهم وكيل الضمانات وحدهم

المادة 24

يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي ، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي ، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء ، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها ، بما فيها ممارسة حق التقاضي ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، وكذا أحكام هذا القانون . الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 25

تعوض الإحالات إلى مقتضيات قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بالإحالات المطابقة لها في هذا القانون

المادة 26

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . غير أن الأحكام المتعلقة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وكذا الأحكام المتعلقة بالعمليات المنجزة بواسطته لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور النص التنظيمي المشار إليه في المادة 13 من هذا القانون ، والشروع في العمل بالسجل المذكور . يتعين على ج…

المادة 27

تنسخ ابتداء من تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وكذا الأحكام التي تنظم نفس الموضوع والواردة على الخصوص في النصوص التالية : - الظهير الشريف الصادر في 19 من ذي القعدة 27( 1336 أغسطس )1918 في ضبط رهن المحصولات الفلاحية كما تم تغييره وتتميمه؛ - الظهير الشريف ا…