من المرسوم رقم 2.19.327 بتاريخ 2 صفر 8( 1441 أكتوبر )2019 بتطبيق القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 6832 بتاريخ 23 ربيع الأول 21( 1441 نوفمبر ،)2019 ص .10806 المادة 3 -6- تتم من خلال السجل الوطني معالجة المعطيات المتعلقة بالرهون السالفة الذكر ، عن طريق تجميعها وحفظها وتأمينها ، في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 18( 1430 فبراير )2009 والنصوص المتخذة لتطبيقه . تطبيقا لأحكام الباب الرابع من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ن تباشر بواسطة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة العمليات التالية المتعلقة بمختلف أنواع الرهون بدون حيازة ، مع مراعاة المقتضيات الواردة في القانون المذكور والمتعلقة بكل عملية منها على حدة : - إشهاد الضمانات المنقولة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها ، باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛ - إجراء الإشعارات بالتقييدات اللاحقة أو التعديلية عند الاقتضاء؛ - تقييد الإشعارات المتعلقة بالتشطيبات بالسجل؛ - تقييد الإشعارات بتجديد التقييدات المنجزة بالسجل؛ - تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة ، يحدد على الخصوص هوية الرهن الذي تم إنذاره ، وفي هذه الحالة يشعر السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين . كما تباشر بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الإشعارات بالتقييدات والتقييدات اللاحقة والتعديلية وتجيدي التقييدات ، والتشطيبات المتعقلة بالعمليات التالية التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم :21.18 - العمليات المتعلقة بحوالات الحق أو الدين المقدمة على سبيل الضمان؛ - عمليات بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية؛ - عمليات الائتمان الإيجاري على المنقول؛ - العمليات المتعلقة بحوالات الديون المهنية المقدمة على سبيل الضمان؛ - عمليات شراء الفاتورات المقدمة على سبيل الضمان . - انظر كذلك المادة :11 يجب أن يتضمن كل إشعار بتقييد الإنذار من أجل تحقيق ضمانة ، المشار إليه في المادة 3 من هذا المرسوم ، العناصر التالية : - هوية الراهن؛ - رقم تسجيل إشعار التقييد المعني بإجراء تحقيق الضمانة؛ - تعريف الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة؛ - مراجع الإنذار ، لا سيما رقمه وتاريخه وهوية الراهن ، وتحديد الشيء المرهون موضوع التحقيق؛ - طريقة تحقيق الضمانة؛ - التاريخ المقترح لمباشرة إجراءات التحقيق؛ - العنوان الذي يختاره الدائن المرتهن الذي يباشر إجراءات تحقيق الضمانة من أجل تمكين باقي الدائنين المرتهنين بالتصريح بديونهم؛ - تسمية وعنوان مؤسسة الائتمان المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور التي سيودع لديها المبلغ الناتج عن عملية التحقيق أو الفرق بين مبلغ الدين وقيمة الشيء المرهون ، إذا تعلق الأمر بتملك الشيء المرهون عن طريق الاتفاق ، أو بيعه بالتراضي . يتم إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عبر بريدهم الإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة . -7- الاطلاع على السجل الوطني مفتوح للعموم
المادة 3
قانون الضمانات المنقولة
