المادة 4

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

من المرسوم المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 4 علاوة على العمليات المتعلقة بالضمانات المنقولة التي تباشر في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، تقوم الإدارة المكلفة بتدبير هذا السجل بالعمليات التالية : - تمكين مستعملي السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من فتح حسابات خاصة بهم ، للقيام بجميع العمليات المتاحة من قبل السجل؛ - تخصيص رقم تسجيل وحيد لكل عملية إشهاد يراد القيام بها عبر السجل المذكور؛ - إتاحة إمكانية استخراج شهادات الإشعار المتعلقة بالعمليات المنجزة؛ - إشعار باقي الدائنين المسجلين بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة بالإنذار المقيد من قبل الدائن المرتهن الذي يقوم بإجراءات تحقيق الضمانة؛ - حجب كل إشعار يتعلق بتقييد استوفى أجله ، وكل تشطيب عليه ، مع الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بهما ، ما لم يتم القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الضمانة؛ - التشطيب التلقائي على كل تقييد يتعلق بالوعد بالرهن بدون حيازة إذا تعدى مدة ثلاثة ( )3 أشهر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 ؛ - توفير خدمة محرك البحث بطريقة الكترونية بالنسبة لجميع أصناف التقييدات المنجرة؛ - توفير خدمة المساعدة التقنية وأعمال المواكبة من أجل تمكين المستعملين من إنجاز العمليات المشار إليها أعلاه . - 19 انظر