المادة 5

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 5 تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون السالف رقم 21.18 يتضمن كل تقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، على الخصوص العناصر التالية : -1 تحديد هوية الراهن من خلال : -9- -1 هوية الراهن؛ -2 هوية المرتهن ، وعند الاقتضاء هوية وكيل الضمانات؛ -3 مبلغ الدين وعند الاقتضاء ، المبلغ الأقصى للدين؛ -4 بيان المال المرهون؛ -5 تاريخ انقضاء الرهن . يمكن لأي شخص استخراج شهادة إشعار من السجل الوطني المذكور تثبت إشهار التقييد والتقييدات اللاحقة والتشطيبات في هذا السجل

المادة 5 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi