من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة 6 تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم ،21.18 يتضمن كل إشعار بتقييد الوعد بالرهن في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، العناصر المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 4 بالمادة 5 أعلاه . -11- الباب الخامس : وكيل الضمانات
المادة 6
قانون الضمانات المنقولة
