استثناء من المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود ، يجوز لوكيل الضمانات ، دون إذن صريح من الموكل : - التقاضي باسم الدائنين؛ - إنشاء الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة؛ - التشطيب على الرهن بدون حيازة بعد انقضائه . - لا يجوز للدائنين الم َو ِكلين ممارسة صلاحيات وكيل الضمانات التي وكل للقيام بها باسمهم . يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تقييد الوعد بالرهن ، وذلك من خلال تحويل الإشعار بتقييد الوعد بالرهن المذكور على إشعار بتقييد الرهن وفي هذه الحالة ، يجب استكمال باقي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه . في حالة تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد ، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن . ويحتفظ الإشعار بتقييد الرهن بنفس رقم تقييد إشعار الوعد بالرهن . عملا بأحكام المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 21.18 إذا لم يتم تقييد إشعار الرهن موضوع الوعد قبل انقضاء أجل ثلاثة ( )3 أشهر يشطب عليه تلقائيا من السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، وفي هذه الحالة يتم حجب إشعار الوعد بالرهن من إمكانية البحث والاطلاع . -12- المادة 22 لا تؤثر الحوالة التي يقوم بها الدائن لكل أو جزء من حقوقه برسم الديون المضمونة على صلاحيات وكيل الضمانات . وفي هذه الحالة ، يحل المحال له محل المحيل بصفته طرفا في الوكالة
المادة 21
قانون الضمانات المنقولة
