تنسخ وتُ َع َّوض على النحو التالي أحكام الفصول 200 و 342 و 1170 و 1171 و 1175 و 1176 و 1177 و 1178 و 1186 و 1188 و 1190 و 1191 و 1192 و 1194 و 1198 و 1200 و 1201 و 1204 و 1206 والفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني والفصل ،1249 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود . المادة 33 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول ( 11 الفقرة الثانية) و 194 و 196 و 197 و 214 و 283 و 304 و 377 و 480 و 481 و ( 609 الفقرة الأولى) و 823 و 839 و 894 و 973 و 1073 و ( 1136 الفقرة الثانية) و ( 1141 الفقرة الأولى) و 1172 و ( 1173 الفقرة الأولى) و 1174 و 1181 و 1184 و ( 1193 الفقرة الأولى) و ( 1199 الفقرة الأولى) و 1202 و ( 1207 الفقرة الأولى) و 1213 و 1214 و 1228 و 1233 و 1234 و 1235 و 1236 و 1237 و 1238 و 1239 و 1240 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود . المادة 44 يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بالفصل 195 مكرر وبفرع خامس في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني وبالفصول 1171 مكرر و 1175 مكرر و 1176 مكرر و 1203 مكرر . المادة 55 يغير على النحو التالي عنوان القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وعنوان الباب الثاني من هذا القسم وعنوانا الفرعين الثاني والسادس من الباب الثاني المذكور . - 2 أنظر الصيغة المحينة من قانون الالتزامات والعقود . - 3 أنظر الصيغة المحينة من قانون الالتزامات والعقود . - 4 أنظر الصيغة المحينة من قانون الالتزامات والعقود . - 5 أنظر الصيغة المحينة من قانون الالتزامات والعقود . -4- "القسم الحادي عشر : الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة" "الباب الثاني : الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقول" "الفرع الثاني : آثار الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة" "الفرع السادس : بطلان الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة وانقضاؤهما" المادة 66 ينسخ الفصلان 1180 و 1185 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود . الباب الثالث : أحكام تقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بشأن الضمانات المنقولة المادة 77 تنسخ وتعوض على النحو التالي أحكام المواد 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 131 و 137 و 340 و 357 و 361 و 364 و 376 و 386 و 392 و 431 و 434 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس .)1996 المادة 88 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 43 و ( 44 الفقرة الثانية) و 77 و 91 وعنوان الفصل الأول من الباب الرابع من القسم الثاني من الكتاب الثاني والمواد 111 (الفقرة الثانية) و ( 114 الفقرة الأولى) و ( 120 الفقرة الأولى) و 122 و ( 337 الفقرة الأولى) و 362 و 366 و 370 و 371 و 372 و ( 373 الفقرة الأولى) وعنوان الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع والمواد ( 378 الفقرة الأولى) و 379 و 388 و 390 و 436 و 440 و 529 و 534 و ( 538 الفقرة الثانية) و 539 و 541 و 542 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . المادة 99 - 6 أنظر الصيغة المحينة من قانون الالتزامات والعقود . - 7 أنظر الصيغة المحينة من مدونة التجارة . - 8 أنظر الصيغة المحينة من مدونة التجارة . - 9 أنظر الصيغة المحينة من مدونة التجارة . -5- يتمم على النحو الآتي القانون السالف الذكر رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالمواد 389 مكررة و 390 مكررة و 391 مكررة وبالفصول الثالث والرابع والخامس في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع وبالمادة 536 مكررة . المادة 1010 تنسخ المواد 132 و 133 و 134 و 135 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 358 و 359 و 360 و 368 و 374 و 375 و 380 و 381 و 382 و 383 و 384 و 387 و 437 و 438 و 439 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . المادة 1111 تعوض عبارتا "المنتوجات" و"الرهن دون التخلي عن الحيازة" الواردة في القانون السالف الذكر رقم 15.95 على التوالي بعبارتي "المنتجات" و"الرهن بدون حيازة" . الباب الرابع : السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المادة 22
قانون الضمانات المنقولة
