تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية ، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين ، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة . لا تخضع لمساطر التنفيذ المبالغ المقيدة في الحساب المشار إليه في الفقرة أعلاه ، والتي تخصص لفائدة الدائنين الذين يمثلهم وكيل الضمانات وحدهم
المادة 23
قانون الضمانات المنقولة
