المادة 23

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

تقيد في حساب مفتوح باسم وكيل الضمانات لدى مؤسسة بنكية ، جميع الأداءات التي تلقاها لفائدة الدائنين ، بما في ذلك الأداءات الناتجة عن تحقيق الضمانة . لا تخضع لمساطر التنفيذ المبالغ المقيدة في الحساب المشار إليه في الفقرة أعلاه ، والتي تخصص لفائدة الدائنين الذين يمثلهم وكيل الضمانات وحدهم

المادة 23 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi