يجوز لكل هيئة أو شخص خاضع لقانون أجنبي ، أبرم مع صاحب الضمانة عقدا خاضعا للقانون الأجنبي ، إنشاء أي ضمانة من الضمانات المنقولة وتقييدها والاحتجاج بها وتحقيقها عند الاقتضاء ، والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها ، بما فيها ممارسة حق التقاضي ، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، وكذا أحكام هذا القانون . الباب السادس : أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
قانون الضمانات المنقولة
