المادة 20

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يتضمن عقد وكالة الضمانات ، تحت طائلة البطلان ، البيانات التالية : - تسمية الوكيل بصفته "وكيلا للضمانات"؛ - هوية وكيل الضمانات ، وعند الاقتضاء ، موطنه؛ - هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛ - مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته؛ - تحديد الدين أو الديون المضمونة ، وعند الاقتضاء ، المبلغ الأقصى لأصل الدين أو العناصر المحددة له

المادة 20 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi