يتضمن عقد وكالة الضمانات ، تحت طائلة البطلان ، البيانات التالية : - تسمية الوكيل بصفته "وكيلا للضمانات"؛ - هوية وكيل الضمانات ، وعند الاقتضاء ، موطنه؛ - هوية الدائن أو الدائنين في تاريخ تعيين وكيل الضمانات؛ - مدة مهمة الوكيل ونطاق صلاحياته؛ - تحديد الدين أو الديون المضمونة ، وعند الاقتضاء ، المبلغ الأقصى لأصل الدين أو العناصر المحددة له
المادة 20
قانون الضمانات المنقولة
