المادة 19

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يراد بوكيل الضمانات كل شخص ذاتي أو اعتباري يعمل باسم الدائنين ولحسابهم ، بصفته وكيلا عنهم ، وذلك لاتخاذ التدابير المتعلقة بإنشاء الضمانات لصالحهم وتقييدها وإدارتها والاحتجاج بها في مواجهة الغير ، وتحقيقها والقيام بجميع العمليات المرتبطة بها . تسري على وكيل الضمانات جميع المقتضيات المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 19 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi