المادة 18

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يقيد الوعد بالرهن بدون حيازة في السجل الوطني وفق الكيفيات المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر . يشطب تلقائيا على تقييد هذا الوعد ، إذا لم يتم تقييد الرهن بدون حيازة موضوع الوعد قبل انقضاء هذه المدة .18 وفي حالة تقييد الرهن 19 بدون حيازة موضوع الوعد ، يصبح للدائن المرتهن حق الأولوية ابتداء من تاريخ تقييد الوعد بالرهن . - رقم تسجيل التقييد المراد تجديده؛ - تعريف الدائن المرتهن المعني بتجديد التقييد؛ - تاريخ انقضاء إشعار تجديد تقييد الرهن . يتم تقييد إشعار تجيدي الرهن في السجل قبل تاريخ انقضاء أجل الرهن المذكور . ويحتج بتقييد إشعار تجديد الرهن إلى غاية التاريخ الجديد لانقضائه . - 18 انظر

المادة 18 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi