يتعين على الطرف الذي قام بتقييد الضمانة أو أي عملية معتبرة في حكمها في السجل الوطني أن يقوم بالتشطيب عليها ، وإلا كان مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف الآخر ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما بعد انتهاء أجل تقييدها ، أو بعد الوفاء بالدين ، أو في حالة فسخ العقد أو إبطاله أو بطلانه أو في أي حالة أخرى منصوص عليها في القانون
المادة 17
قانون الضمانات المنقولة
