المادة 16

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها ، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده . ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه ، وذلك خلال أجل أقصاه خمس ( )5 سنوات ، ما لم يتم تجديد هذا التقييد قبل انصرام الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء ، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة ( )5 خمس سنوات .17  الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني بالنسبة للمغاربة؛  الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب؛  التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشراكة تجارية وتسميتها وطبيعتها؛  التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛  تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات؛  التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين؛  عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛ - 2 تحديد هوية الدائن المرتهن من خلال :  الاسم الشخصي والعائلي أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛  أو الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن ، أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، مع الإشارة إلى مراجع الوكالة؛  عنوان الدائن المرتهن أو عنوان وكيله ، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛  البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله؛ - 3 تحديد الشيء موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية عامة ، من خلال التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء ، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن؛ – 4 تاريخ انقضاء الرهن؛ -5 مبلغ الدين ، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين . - 17 انظر

المادة 16 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi