يصبح أي تقييد لأي ضمان من الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها ، أنجز بصورة قانونية وفقا لأحكام المادتين 13 و 14 من هذا القانون ساري المفعول ابتداء من تاريخ وساعة تقييده . ويحتج بهذا التقييد في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ سريان مفعوله إلى حين تاريخ انقضائه ، وذلك خلال أجل أقصاه خمس ( )5 سنوات ، ما لم يتم تجديد هذا التقييد قبل انصرام الأجل المذكور لمدة مماثلة عند الاقتضاء ، على ألا تتجاوز هذه المدة في كل حالة ( )5 خمس سنوات .17 الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني بالنسبة للمغاربة؛ الاسم الشخصي والعائلي ورقم جواز السفر مع بيان تاريخ نهاية صلاحية هذا الأخير والبلد الذي سلمه بالنسبة للأجانب؛ التعريف الضريبي إذا تعلق الأمر بتاجر أو بشراكة تجارية وتسميتها وطبيعتها؛ التعريف الموحد للمقاولة بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي؛ تسمية التعاونية ورقم تسجيلها في السجل المحلي للتعاونيات؛ التسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين الآخرين؛ عنوان الراهن أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛ - 2 تحديد هوية الدائن المرتهن من خلال : الاسم الشخصي والعائلي أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛ أو الاسم الشخصي والعائلي لوكيل الدائن المرتهن ، أو التسمية والطبيعة القانونية إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ، مع الإشارة إلى مراجع الوكالة؛ عنوان الدائن المرتهن أو عنوان وكيله ، أو المقر الاجتماعي إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري؛ البريد الإلكتروني للدائن المرتهن أو وكيله؛ - 3 تحديد الشيء موضوع الرهن بدون حيازة أو وصفه بكيفية عامة ، من خلال التنصيص على نوعيته أو صنفه ومستوى جودته وكميته عند الاقتضاء ، وعلى كل المواصفات الأخرى الممكن الإشارة إليها حسب طبيعة الشيء محل الرهن؛ – 4 تاريخ انقضاء الرهن؛ -5 مبلغ الدين ، وعند الاقتضاء المبلغ الأقصى للدين . - 17 انظر
المادة 16
قانون الضمانات المنقولة
