المادة 15

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يتضمن كل تقييد في السجل الوطني 16 ما يلي : تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة ، يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الضمانات المنقولة والعمليات التي تدخل في حكمها ، والتقييدات المتعلقة بها ، والتشطيبات المنصبة عليها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المحدث بموجب المادة 12 من القانون المذكور ، وكذا كيفيات الاطلاع على هذا السجل . - 15 انظر

المادة 15 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi