المادة 14

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

تتم عملية إشهار الضمانة عن طريق تقييد إشعار في السجل الوطني بمبادرة من الراهن أو الدائن المرتهن أو من وكيل الضمانات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون أو من أي شخص تم منحه الرهن بمقتضى المادة 24 من نفس القانون . ويمكن أن يتم هذا التقييد أيضا وكذا التقييدات اللاحقة والتشطيبات من السجل الوطني لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل : - الموثقين والعدول والمحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين؛ - الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراء المذكور . وفي جميع الحالات ، تتم الإشارة إلى مراجع الوكالة من أجل القيام بإجراءات تقييد الضمانات المنقولة بالسجل المذكور بما فيها التقييدات اللاحقة والتشطيبات . لا يتطلب إجراء التقييد المذكور في الفقرة الأولى أعلاه بالسجل الوطني الإدلاء بأية وثيقة . لا يتم التحقق من صحة المعلومات المصرح بها لدى السجل الوطني . وتبعا لذلك ، يعتبر الطرف الذي يقوم بتقييد أي ضمانة من الضمانات في السجل الوطني مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة البيانات التي يدلي بها . في حالة حدوث خطأ مادي في تقييد الرهن بدون حيازة في السجل الوطني ، يجوز تصحيحه عن طريق إجراء تقييد تعديلي ، غير أن هذا التصحيح لا يحتج به في مواجهة الأغيار إلا ابتداء من تاريخ القيام بالإجراء المذكور . تؤهل الإدارة المكلفة بتدبير السجل الوطني للقيام ،15 عند الاقتضاء ، بكل إجراء من شأنه إدخال أي تقييد تعديلي أو التشطيب عليه بناء على حكم قضائي نهائي

المادة 14 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi