تحدد كيفيات إشهار الرهون بدون حيازة والضمانات المنقولة الأخرى بالسجل الوطني والتقييدات اللاحقة ، وكذا التشطيبات المنصبة عليها بموجب نص تنظيمي .13 كما يحدد هذا النص التنظيمي 14 كيفيات الاطلاع على السجل الوطني . - 13 أنظر المادة الأولى والثانية والثالثة من المرسوم رقم 2.20.110 بتاريخ 25 من جمادى الآخرة 20( 1441 فبراير )2020 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 24( 1441 فبراير ،)2020 ص . 1037 المادة الأولى تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات التالية : - إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، عن طريق تقييد الإشعارات المتعلقة بها؛ - تقييد إشعار بتجديد التقييدات؛ - تقييد إشعار بتعديل التقييدات؛ - تقييد إشعار الوعد بالرهن؛ - تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق ضمانة؛ - تقييد إشعار بالتشطيبات؛ - استخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث . المادة الثانية تحدد أسعار الأجرة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه ، والتي تستوفي بطريقة إلكترونية ، بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة . المادة الثالثة تحصل الموارد المتأتية عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة . - أنظر كذلك المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 392.20 بتاريخ 26 من جمادى الآخرة 21( 1441 فبراير )2020 بتحديد سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 24( 1441 فبراير ،)2020 ص .1037 المادة الأولى يحدد في 100 درهم سعر الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.20.110 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 20( 1441 فبراير ،)2020 الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 24( 1441 فبراير ،)2020 ص .1038 - أنظر كذلك المادة الأولى من القرار لوزير العدل رقم 766.20 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 27( 1441 يناير )2020 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ، الجريدة الرسمية عدد 6859 بتاريخ 29 جمادى الآخرة 24( 1441 فبراير ،)2020 ص .1038 المادة الأولى يشرع في العمل بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ابتداء من يوم الاثنين 2 مارس 2020 في الساعة الحادية عشرة صباحا . -14 انظر المادة الأولى من المرسوم رقم ،2.19.327 السالف الذكر . المادة الأولى
المادة 13
قانون الضمانات المنقولة
