المادة 12

قانون الضمانات المنقولة

21-18Loi n° 21-18 · BO 6840

يحدث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يعهد بتدبيره إلى الإدارة ، يشار إليه بعده بالسجل الوطني ، تتم من خلاله عملية إشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها ، وإجراء التقييدات اللاحقة ، وكذا التشطيبات المنصبة عليها ، باستثناء الرهون بدون حيازة التي تهم الآليات المنصوص عليها في المادة 376 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . كما تتم من خلال السجل الوطني كل عملية إشهار تهم أصنافا أخرى من الضمانات المنقولة ، طبقا للمقتضيات التشريعية الخاصة بهذه الأصناف ، وكذا العمليات الأخرى التي تدخل في حكمها . ويقصد بالعمليات الأخرى التي تدخل في حكم الضمانات المنقولة العمليات المتعلقة بحوالة الحق أو الدين وبيع المنقول مع شرط الاحتفاظ بالملكية والائتمان الإيجاري وحوالة الديون المهنية وعمليات شراء الفاتورات .12 - 10 أنظر الصيغة المحينة من مدونة التجارة . - 11 أنظر الصيغة المحينة من مدونة التجارة . -12 انظر

المادة 12 من قانون الضمانات المنقولة: النص الكامل · Ma Loi