المعلوميات في خدمة المواطن ، وتتطور في إطار التعاون الدولي . ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان . وينبغي ألا تكون أداة الإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين . يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون : « .1 معطيات ذات طابع شخصي» : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ، بما في ذلك الصوت والصورة…
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
1 يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية؛ .2 يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه : أ) عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي…
1 يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي : أ) معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة؛ ب) مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات؛ ج) ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛ -5- د) صحيحة وعند الاقتضاء محينة . ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو…
لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية أو مجموع العمليات المزمع إنجازها . لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص الم…
الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات .1 يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية ، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها : أ) هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله؛ ب) غايات المعالجة المعدة لها المعطيات؛ ج) كل ال…
حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛ أ) على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها؛ ب) إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولا سيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمي…
الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي : -8- أ) تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليه…
الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي : أ) تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة بهذا القانون ولا سيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات…
الحق في التعرض يحق للشخص المعني ، بعد تقديم ما يثبت هويته ، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه . وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولا سيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة
منع الاستقراء المباشر يمنع الاستقراء المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ البعدي أو بريد إلكتروني أو وسيلة تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة باستعمال بيانات شخص ذاتي ، في أي شكل من الأشكال ، لم يعبر عن رضاه المسبق عن استقبال الاستقراءات المباشرة بهذه الوسيلة . لأجل تطبيق هذه المادة ، يراد بالرضى كل تعبير عن الإرادة الحرة…
انعدام الآثار لا يمكن للأحكام القضائية أن تتضمن تقييما لسلوك شخص من الأشخاص أن يكون مبنيا على معالجة آلية لمعطيات ذات طابع شخصي يكون الغرض منها تقييم بعض جوانب شخصيته . لا يمكن كذلك لأي قرار آخر تنشأ عنه آثار قانونية تجاه شخص من الأشخاص أن يتخذ فقط بناء على معالجة آلية لمعطيات يكون الغرض منها تحديد صفات الشخص المعني أو تقييم بعض…
باستثناء أحكام تشريعية خاصة ، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي : .1 إذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم : أ) المعطيات الحساسة المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه؛ غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي…
يودع التصريح المسبق ، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون ، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع . -12- يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية
يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة
يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي : أ) اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله؛ ب) تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها؛ ج) وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم؛ د) المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم…
تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه . يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط . وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة
لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد ، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك . غير أنه في هذه الحالة ، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية ، يكون مسؤول…
تسلم اللجنة الوطنية داخل أجل 24 ساعة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح وصلا عن التصريح المذكور تدرج خصائصه وجوبا في جميع عمليات جمع المعطيات أو إرسالها يمكن للمسؤول عن المعالجة أن يباشر المعالجة بمجرد تسلم الوصل المذكور
تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات المذكورة موضوعا لها أو قد تكون موضوعا لها . ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثمانية ( )8 أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح . الفرع الثاني الإذن المسبق
1 تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها . في غياب ذلك ، تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة؛ .2 يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة؛ .3 بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضى…
استثناء لأحكام المادة 21 أعلاه ، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريح اللجنة الوطنية وذلك عندما يكون الغرض الوحيد منها : - ممارسة الطب الوقائي ، والقيام بفحوصات طبية ، وإجراء علاجات أو تسيير مصالح الصحة ، وأن يتم إجراء معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا بكتمان السر؛ - اختيا…
1 يجب على المسؤول عن المعالجة القيام بالإجراءات التقنية والتنظيمية الملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع أو الضياع العرضي أو التلف أو الإذاعة أو الولوج غير المرخص ، خصوصا عندما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر شبكة معينة ، وكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة . ويجب أن تضمن…
1 يتخذ المسؤولون عن معالجة المعطيات الحساسة أو ذات الصلة بالصحة الإجراءات الملائمة بغرض : أ) الحيلولة دون ولوج أي شخص غير مأذون له إلى المنشلت المستعملة لمعالجة هذه المعطيات (مراقبة دخول المنشلت)؛ ب) الحيلولة دون قراءة أو نسخ أو تعديل أو سحب دعامات المعطيات من قبل أشخاص غير مأذون لهم (مراقبة دعامات المعطيات)؛ ج) الحيلولة دون الإ…
لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن ، وكذا المعالج من الباطن في حد ذاته والذي يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي ، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة ، إلا في حال ما اقتضت ذلك التزامات قانونية
يلزم المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا الأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارستهم لمهامهم على معطيات معالجة ذات طابع شخصي باحترام السر المهني حتى بعد توقفهم عن ممارسة مهامهم ، وذلك طبقا لأحكام القانون الجنائي . لا تعفي أحكام الفقرة أعلاه من الالتزام بتوفير المعلومات طبقا للمقتضيات القانونية المطبقة على الملفات المعنية أ…
تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (اللجنة الوطنية) تكلف بإعمال أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به . لهذا الغرض ، تكلف اللجنة الوطنية : أ) بالإدلاء برأيها -18- .1 أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمعالجة المعطيات…
لإنجاز الغايات المنصوص عليها في المادة ( 27 الفقرة )1 أعلاه ، تؤهل اللجنة الوطنية من أجل : .1 الإذن بحفظ المعطيات لمدة أطول من المدة المنصوص عليها؛ -19- .2 منح المسؤول عن المعالجة أجلا إضافيا للإجابة على طلبات الإيصال المقدمة من قبل الشخص المعني؛ .3 العمل على إجراء التصحيحات المبررة في حالة رفض المسؤول عن المعالجة القيام بذلك بط…
من أجل تطبيق ملائم لحماية المعطيات ، تقوم اللجنة الوطنية بمهمة دائمة لإخبار العموم والأشخاص المعنيين بحقوقهم والتزاماتهم التي ينص عليها هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
تتوفر اللجنة الوطنية على : .1 سلط التحري والبحث التي تمكن أعوانها المفوضين لهذا الغرض بصفة قانونية من قبل الرئيس بالولوج إلى المعطيات الخاضعة للمعالجة والمطالبة بالولوج المباشر للمحال التي تتم فيها المعالجة وتجميع جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهام المراقبة والمطالبة بها ، وفق التفويض الذي يمارسونه؛ .2 سلطة الأمر بتزو…
تخضع ممارسة السلط المشار إليها في البندين 2 و 4 من المادة 30 أعلاه إلى التقيد بمسطرة تأديبية تضمن حقوق الدفاع ، ولا سيما مبدأ الحضور المحدد في النظام الداخلي للجنة الوطنية والقابلة للتطبيق على جميع المساطر الأخرى ذات الطابع التأديبي التي تطبقها اللجنة الوطنية . الفرع الثاني تشكيل اللجنة الوطنية
تتألف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 7 أعضاء : - رئيس يعينه جلالة الملك 6 - أعضاء يعينهم أيضا جلالة الملك باقتراح من : · الوزير الأول؛ · رئيس مجلس النواب؛ · رئيس مجلس المستشارين تحدد مدة العضوية في اللجنة الوطنية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتحدد كيفيات وشروط تعيين أعضاء اللجنة الوطنية بمقتضى مرسوم . الفرع الثالث تنظيم اللجنة الوطنية وسيرها
تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها ، بمسعى منه أو بطلب من نصف الأعضاء . ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماع
تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل . وتتخذ قراراتها بصفة صحيحة بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح جانب الرئيس . الفرع الرابع الوضعية القانونية للأعضاء
تتنافى مهام عضو في اللجنة الوطنية مع مهام متصرف أو مسير أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام وحيد أو عضو مجلس رقابة شركة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . لا يجوز لعضو في اللجنة الوطنية المشاركة في مداولة أو عمليات تحقق ذات صلة بهيئة اكتسب بها منفعة مباشرة أو غير مباشرة ، أو مارس بها انتدابا أو مهمة ، إذا لم يمض أجل خمس سنوات بين تار…
يلزم أعضاء اللجنة الوطنية بكتمان السر المهني بخصوص الوقائع والأحداث والمعلومات التي أحيطوا بها علما أثناء ممارسة مهامهم . ويخضع الأعضاء لنفس الإلزام حتى بعد نهاية فترة انتدابهم . كما يلزم الموظفون أو الأعوان أو التقنيون الذين يمارسون مهاما بحظيرة اللجنة الوطنية أو بجانب أعضائها بالتقيد بالسر المهني
يستفيد الأعضاء والموظفون أو الأعوان والتقنيون العاملون باللجنة الوطنية من الحماية ضد الإهانة أو المساس بشخصهم بموجب أحكام الفصلين 265 و 267 من مجموعة القانون الجنائي
في حالة تداول اللجنة الوطنية بشأن مسألة تخص إدارة معينة ، يشارك الأعضاء الممثلون للحكومة بصفة استشارية في المداولات
تعد اللجنة الوطنية وتصادق على نظامها الأساسي الذي يعرض على الحكومة من أجل التصديق عليه قبل نشره في الجريدة الرسمية . الفرع الخامس الإدارة
يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه الحكومة باقتراح من الرئيس . إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس ، تناط بالكاتب العام مهام : · تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات الرئيس؛ · إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة الوطنية التي يعد الآمر المساعد بصرفها؛ · إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية؛ · إعداد…
من أجل ممارسة صلاحياته ، يتوفر الكاتب العام على مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم وفق المساطر المطبقة في هذا المجال ولا سيما بواسطة مسطرة التعاقد
تحدث اللجنة الوطنية اللجان الدائمة أو اللجان الخاصة اللازمة لإنجاز مهامها بموجب مقتضيات نظامها الداخلي . كما تحدد في نفس النظام كيفيات سير وتنظيم هذه اللجان التي يرأسها عضو في اللجنة الوطنية ، ويمكن أن تتشكل من شخصيات تختار من غير أعضاء اللجنة الوطنية أو من بين مستخدميها . الباب الخامس نقل المعطيات نحو بلد أجنبي
لا يجوز لمسؤول عن معالجة أن ينقل معطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها . يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لا سيما وفقا لمقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءا…
استثناء من أحكام المادة 43 أعلاه ، يمكن للمسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة لا تتوفر فيها الشروط التي تنص عليها المادة السابقة في حال الموافقة الصريحة للشخص الذي تخصه المعطيات ، أو في حالة : .1 إذا كان النقل ضروريا : أ) للمحافظة على حياة هذا الشخص؛ ب) للمحافظة على المصلحة العامة؛ ج) احتراما لالتزامات تسمح بضمان…
يحدث سجل وطني لحماية المعطيات الشخصية ، يشار إليه بعده بالسجل الوطني ، يعهد مسكه إلى اللجنة الوطنية التي تضمن وضعه رهن إشارة العموم
تقيد بالسجل الوطني : أ) الملفات التي تكون السلطات العمومية مسؤولة عن معالجتها؛ ب) الملفات التي يكون الخواص مسؤولين عن معالجتها؛ ج) الإحالات على القوانين أو النصوص التنظيمية المنشورة الصادرة بإحداث ملفات عمومية؛ د) الأذون المسلمة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة من أجل تطبيقه؛ -26- ه) المعطيات المتعلقة بالملفات الضرورية للسماح…
تعفى من التقييد في السجل الوطني الملفات التي يكون الغرض الوحيد من معالجتها مسك سجل موجه بموجب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية لإخبار العموم ومفتوح للعموم للاطلاع . غير أنه تدرج بالسجل الوطني المذكور ، وجوبا ، هوية الشخص المسؤول عن المعالجة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الباب 2 من هذا القانون
تحدد الحكومة ، بعد استشارة اللجنة الوطنية ، كيفيات تقييد المعطيات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه بالسجل الوطني ، وكذا كيفيات تحيينه
لا يمكن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمخالفات والإدانات والتدابير الوقائية إلا من قبل : - المحاكم والسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيرون مصلحة عمومية والمتصرفين في إطار اختصاصاتهم القانونية؛ - مساعدو القضاء ، وذلك حصرا لممارسة المهام الموكلة لهم قانونا؛ - الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجا…
يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص -27- صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير ، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون ، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية . الباب السابع العقوبات
