الحق في الإخبار أثناء تجميع المعطيات .1 يجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إخبار كل شخص تم الاتصال به مباشرة قصد تجميع معطياته الشخصية إخبارا مسبقا وصريحا ولا يحتمل اللبس بالعناصر التالية ، ما عدا إذا كان على علم مسبق بها : أ) هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية ممثله؛ ب) غايات المعالجة المعدة لها المعطيات؛ ج) كل المعلومات الإضافية ، مثل : - المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم؛ - ما إذا كان الجواب على الأسئلة إجباريا أو اختياريا وكذا العواقب المحتملة لعدم الجواب؛ - وجود حق في الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به وتصحيحها ، حيث بالنظر إلى الظروف الخاصة التي تم فيها جمع هذه المعطيات ، تكون هذه المعلومات ضرورية للقيام تجاه الشخص المعني بمعالجة نزيهة لهذه المعطيات . د) خاصيات وصل التصريح لدى اللجنة الوطنية أو خاصيات الإذن المسلم من لدن اللجنة المذكورة . .2 يجب أن تتضمن الوثائق المعتمدة لتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي المعلومات المشار إليها في البند السابق؛ .3 إذا لم يتم جمع المعطيات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني ، فيجب على المسؤول عن المعالجة أو من يمثله أن يزود الشخص المعني على الأقل بالمعلومات المشار إليها في أ) وب) -7- وج) أعلاه ما لم يكن الشخص على علم بها مسبقا ، وذلك قبل تسجيل المعطيات أو عند الإيصال الأول للمعلومات على أبعد تقدير إذا كان معتزما إيصالها للغير؛ .4 في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة ، يجب على الشخص المعني أن يعلم بالأمر ، ما لم يكن على علم مسبقا بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن أن تتداول في الشبكات دون ضمانات السلامة وأنها قد تتعرض للقراءة والاستعمال من لدن أغيار غير مرخص لهم
المادة 5
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
