حدود الحق في الإخبار لا يطبق الحق في الإخبار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه؛ أ) على المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يكون جمعها ومعالجتها ضروريين للدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو للوقاية من الجريمة أو زجرها؛ ب) إذا اتضح أن إخبار الشخص المعني متعذر ولا سيما في حالة معالجة المعطيات لأغراض إحصائية أو تاريخية أو علمية . في هذه الحالة ، يلزم المسؤول عن المعالجة بإشعار اللجنة الوطنية باستحالة إخبار الشخص المعني وبأن يقدم إليها السبب الداعي لهذه الاستحالة؛ ج) إذا كانت النصوص التشريعية تنص صراحة على تسجيل المعطيات ذات الطابع الشخصي أو إيصالها؛ د) على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المنجزة حصرا لأغراض صحافية أو فنية أو أدبية
المادة 6
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
