المادة 7

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

الحق في الولوج يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون عوض على ما يلي : -8- أ) تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ ب) إحاطة ، وفق شكل مفهوم ، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات؛ يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات الولوج المشروعة كما يمكنه التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا ، ولا سيما من حيث عددها وطابعها التكراري . في حالة التعرض ، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر . ج) معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به