الحق في التصحيح يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن يحصل من لدن المسؤول عن المعالجة على ما يلي : أ) تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق الولوج إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكون معالجتها غير مطابقة بهذا القانون ولا سيما بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات؛ ويلزم المسؤول عن المعالجة بالقيام بالتصحيحات اللازمة دون عوض لفائدة الطالب داخل أجل عشرة ( )10 أيام كاملة . في حالة الرفض أو عدم الاستجابة للطلب داخل الأجل المذكور ، يحق للمعني بالأمر إيداع طلب تصحيح لدى اللجنة الوطنية ، التي تكلف أحد أعضائها للقيام بكل التحقيقات التي ترى فائدة فيها والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أقرب الآجال . ويجب إبقاء المعني بالأمر على إطلاع بالملل المخصص لطلبه . -9- ب) تبليغ الأغيار الذين أوصلت إليهم المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للولوج إليها تم بناء على البند أ) أعلاه ما لم يتعذر ذلك
المادة 8
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
