الحق في التعرض يحق للشخص المعني ، بعد تقديم ما يثبت هويته ، أن يتعرض لأسباب مشروعة على القيام بمعالجة معطيات تخصه . وله الحق في التعرض دون مصاريف على استعمال المعطيات المتعلقة به لأغراض الاستقراءات ولا سيما التجارية منها من لدن المسؤول الحالي عن المعالجة أو مسؤول عن معالجة لاحقة . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى إذا كانت المعالجة تستجيب لالتزام قانوني أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد صرف عنه النظر بموجب مقتضى صريح في المحرر الذي يأذن بالمعالجة
المادة 9
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
